وهكذا سائر روايات الصحيحين فإنها مصرحة بلفظ الطلاق وهو لا يختص بالواحدة فله ان يطلقها في ذلك الطهر ثم يراجعها ثم يطلقها اخرى وثبت في حديثه في الصحيحين وغيرهما انه قال له مره فليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر فإن بدا له ان يطلقها فليطلقها فدل على انه إذا وقع الطلاق في الحيض فلا بد في طلاق السنة من ان تطهر في هذه الحيضة ثم ينقضى هذا الطهر والحيض بعده ويطلقها في الطهر الثاني فإن طلقها في الطهر الذي يلي الحيضة التي طلقها فيها لم يكن سنيا كما قال المصنف وفي طهر لا وطء فيه ولا طلاق ولا في حيضته المتقدمة الا ان اشتراط ان لا يكون وطؤها في هذا الحيض ليس في الادلة ما يدل عليه فالنبي A إنما عرف بان لا يطلقها في الطهر الذي وقع بعدالحيضة التي طلقها فيها وأما قوله في حق غير الحائض المفرد فقط فوجهه ان الذي انكره النبي A هو ايقاع الطلاق في الحيض وهذه ليست بحائض ولم يدل دليل على كيفية الطلاق السني في حقها فكان ايقاع الطلاق عليها في أي وقت كان موافقا للسنة واما اشتراط ان تكون واحدة فقد قدمنا انه لا يدل دليل على ذلك في الحائض ولا ورد ما يدل على اشتراطه في طلاق السنة في غير الحائض ولا وجه لقوله وندب تقديم الكف شهرا لأن الندب حكم شرعي فلا يثبت الا بدليل واما قوله ويفرق الثلاث الخ فمبني على ان الطلاق لا يكون على السنة الا إذا كان مفردا وليس على ذلك دليل واما قوله وتخلل الرجعة وقوله ويكفي في نحو انت طالق ثلاثا للسنة تخليل الرجعة فمبني على ان الطلاق لا يتبع الطلاق وسيأتي البحث عنه إن شاء الله تعالى