والحاكم وصححه واخرجه ايضا الدارقطني عن ابي هريرة قال قال رسول الله A ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة وما قيل من ان في إسناده عبدا لرحمن بن حبيب بن اردك وقد قال النسائي إنه منكر الحديث فهو مدفوع بأنه قد وثقه غيره قال ابن حجر فهو على هذا حسن واخرج الطبراني من حديث فضالة بن عبيد بلفظ ثلاث لا يجوز فيهن اللعب الطلاق والنكاح والعتق وفي إسناده ابن لهيعة واخرج الحارث بن ابي أسامة في مسنده عن عبادة بن الصامت بلفظ لا يجوز اللعب فيهن الطلاق والنكاح والعتاق فمن قالهن فقد وجبن وإسناده منقطع واخرج عبد الرزاق عن ابي ذر من طلق وهو لاعب فطلاقه جائز ومن اعتق وهو لاعب فعتقه جائز ومن نكح وهو لاعب فنكاحه جائز وفي إسناده انقطاع ايضا واخرج عبدالرزاق نحوه عن علي وعمر موقوفين فالحديث المتقدم وما في معناه قد دل على وقوع هذه الثلاثة من الهازل ولولا ورود ذلك لم يقع بها شيء لأنه لم يخرجها مخرج القصد الصحيح والعزم المعتبر كما قال D وإن عزموا الطلاق