اقول لان المدعى لوقوعه هو مدعي ما هو خلاف الاصل من عدم الوقوع وقد ثبت عنه A ان على المدعي البينة وعلى المنكر اليمين واذا اتفقا على وقوع العقد وادعى احدهما انه تعقب ذلك وقوع الفسخ له فهو يدعى خلاف ما هو الظاهر وبهذا القدر يصير مدعيا ويصير المنكر منكرا وعلى المدعى البينة وعلى المنكر اليمين وهكذا الكلام فيمن ادعى فساده بعد الاتفاق على وقوعه واما كون البينة علىمن تدعى ان العقد من ابيها وقع عليها في الكبر وأنها لم ترض فوجهه انها قد ادعت شيئين الاصل يخالفهما الاول منهما ان العقد عليها وقع بعد ان انتقلت من صفة الصغر الى صفة الكبر والثاني انها لم ترض لا يقال الاصل عدم الرضا فيكون القول قولها لأنا نقول الظاهر يدفعه لأنها قد ادعت وقوع العقد في الكبر وكونها لم ترض هو خلاف ما هو الظاهر وأما قوله لا في الصغر فافسخ الخ فوجهه ما قدمنا من ان الاصل عدم الانتقال من صفة الصغر الى صفة الكبر واما قوله ولمنكر تسمية المهر الخ فلكون الاصل عدم حصول هذه التسمية فيكون القول قول النافي لأنه المنكر والبينة على المدعى فيندرج ذلك تحت حديث على المدعى البينة وعلى المنكر اليمين واماقوله فإن ادعت اكثر الخ فوجهه ان مدعي الاكثر هو الذي اوجب عليه الشارع البينة ولم يوجبها على من ادعى الاقل لأنه منكر وإن جعل كلامه في صورة الدعوى ومع انفراد احدهما بالبينة يحكم للمبين كما قال المصنف لقيام البرهان المقتضي لصدق قوله