واما قوله وللمطلق قبل الدخول في قدره فلا وجه له بل الظاهر ان القول لمنكر الزيادة ولا تاثير للدخول وعدمه في مثل هذا واما قوله واذا اختلفا في معين من ذوي رحم لها فالظاهر ان القول قولها في إنكار علمها لكونه رحما لها وفي إنكار رضاها به على تقدير انهما اختلفا في نفس وقوع الرضا منها لأن رضاها بمن يعتق عليها هو خلاف الظاهر ومجرد انه قد يتعلق لها غرض بعتقه عليها لا يساوي ما تطلبه النفوس من المال فإن هذا آثر من الاول في الطباع فلا وجه لتعويل المصنف على البيينة بادئ بدء فإن ها هنا رتبة مقدمة على ذلك وهي ان القول قول المنكر والبينة على المدعى واذا بينا فالعمل على بينة المدعى لما قدمنا ولا وجه للحكم للتهاتر ولا للرجوع الى الاقل من قيمة ما ادعت ومهر المثل واما قوله ويعتق من اقر به مطلقا فلا وجه له لأن اقراره بذلك مقيد بكونه مهرا لها وهي لم تقبل الاقرار مقيدا بهذا القيد فلا يخرج عن ملك الزوج ويكون ولاؤه إذا اعتقه له لا لبيت المال واما قوله والبينة على مدعي الاعسار للاسقاط فلكونه يدعي امرا يريد به إسقاط حق عليه فلا يقبل الا ببينة وهكذا إذا ادعى الاعسار ليحل له مالا يحل الا لمعسر فهو وإن كان الظاهر عدم الغنى لكنه يريد بذلك استحلال ما يتوقف تحليله على صحة الدعوى