كان تحريم النكاح على الاخرى وتحريم وطئها داخلا تحت عموم الاية لأن الوطء مقصود ومجرد عقدالنكاح مقصود وهذه الاية لم يرد ما يعارضها او يخصصها وأما قوله D او ما ملكت ايمانهم فالمراد به جواز ما جوزه الشرع ولهذا وقع الاجماع على انه لا يجوز للمالكة ان يطأها مملوكها ولا للمالك ان يطأه مملوكه وقد حكى ابن عبدالبر اجماع الصحابة والتابعين ان هذه الاية خاصة بالرجال دون النساء ثم قوله D وان تجمعوا بين الاختين مدنية وقوله سبحانه او ما ملكت ايمانهم مكية واما قوله ومن فعل اعتزلهما حتى يزيل احدهما نافذا فلكونه لا يخلص عن الجمع المحرم الا بذلك ولا بد ان يكون على وجه يمتنع منه جواز وطئها ما دامت اختها في ملكه موطوءة وأما قوله ومن دلست على حر فله الفسخ فوجه ذلك انه لم يرض بأن تكون زوجه الا على انها حرة لما عليه من التبعة في اولاده بلحوقهم بامهم حيث هي امة مملوكة عند القائل بذلك ولا سيما إذا كان يستطيع نكاح الحرة فإن تدليسها عليه قد اوقعه فيما لا يجوز له واما لزوم مهرها فهو بما استحل من فرجها وهكذا لحوق ولدها به لأنه لم يرض بنكاحها امة حتى يلحق الاولاد بها ولا وجه لتسليم قيمة الولد الى السيد وأما كون الامة تصير اليه بجنايتها فإن اختار السيد ذلك فهو إليه لأن جناية المماليك متعلقة برقابهم لكن هذا مبني على انه قد لحقه غرم بتدليسها وهو تسليم قيمة الولد الى السيد ولا دليل يدل على ذلك قوله الاختلاف إذا اختلفا فالقول لمنكر العقد