الاختلاف إذا اختلفا فالقول لمنكر العقد وفسخه وفساده ومنه وقع في الكبر ولم ارض وقال في الصغر فيلزم لا في الصغر فافسخ وقال في الكبر رورضيت ولمنكر تسمية المهر وتعيينه وقبضه وزيادته على مهر المثل ونقصانه والابعد عنه زيادة ونقصانا فإن ادعت اكثر وهو أقل او المثل فبينا حكم بالأكثر والا فللمبين ونحوه ثم مهر المثل وللمطلق قبل الدخول في قدره واذا اختلفا في معين من ذوي رحم لها عمل بمقتضى البينة فإن عدمت او تهاترا فلها الاقل من قيمة ما ادعت ومهر المثل ويعتق من اقر به مطلقا وولاء من انكرته لبيت المال والبينة على مدعي الاعسار وبعض الاخذ مع اللبس قوله فصل ومن وطيء امة فلا يستنكح اختها اقول عموم قوله سبحانه وان تجمعوا بين الاختين يشملهما لأنه قد وجد الجمع بينهما ووجدت الاخوة فيهما والظاهر ان الاية تتناول الجمع بين الاختين الحرتين في عقدالنكاح وفي الوطء فكما لا يجوز الجميع بنهما في الوطء لا يجو ز الجمع بينهما في عقدالنكاح وهكذا لا يجوز له ان يعقد عقدة النكاح على اختين امتين ولا يجوز له ان يجمع بينهما في الوطء لتناول العموم لذلك واما الجمع في مجرد الملك فهو وإن صدق عليه انه جمع بين ختين لكنه ليس بنكاح ولا وطء والمقصود تحريم النكاح والوطء واذا وطيء احدى الأمتين الاختين