وهكذا اذا كان الولي غائبا غيبة يضر بالمرأة انتظار عوده واما مع تعذر مواصلته وخفاء مكانه فلا شك في ذلك اذا كان لا يرجى عوده وظهوره قبل مضى مدة تتضرر المرأة بالانتظار له فيها وهكذا اذا وقع منه عضل فإنه قد آذن بابطال حقه مع تعرضه لمخالفة النهي القرآني ولا بد من تقرر ذلك بوجه شرعي لا بمجرد قول المرأة .
فصل .
وشروطه اربعة الاول عقد من ولي مرشد ذكر حلال على ملتها بلفظ تمليك حسب العرف لجميعها او بعضها او إجازته قيل ولو عقدها او عقد صغير مميز او من نائبه غيرها وقبول مثله من مثله في المجلس قبل الاعراض ويصحان بالرسالة والكتابة ومن المصمت والأخرس بالاشارة واتحاد متوليهما مضيفا في اللفظين والا لزمه او بطل ويفسده الشغار والتوقيت قيل بغير الموت واستثناء البضع والمشاع وشرط مستقبل ويلفو شرط خلاف موجبه غالبا الثاني اشهاد عدلين ولو اعميين او عبديهما او رجل وامرأتين وعلى العدل التتميم حيث لاغيره وعلى الفاسق رفع التغرير وتقام عند المكتوب اليه وفي الموقوف عندالعقد الثالث رضى المكلفة نافذا الثيب بالنطق بماض او ما في حكمه والبكر بتركها