اذا قد رضيت بالزوج ولا سيما مع حديث لاتزوج المراة المراة ولا تزوج المراة نفسها فإن الزانية هي التي تزوج نفسها اخرجه ابن ماجه والدارقطني من حديث ابي هريرة قال ابن حجر رجاله ثقات وقدا عل بالوقف لكن لا في جميعه بل في قوله فإن الزانية الخ والموكلة لمن يزوجها مزوجة لنفسها لكنه اخرج ابو داود عن عقبة بن عامر ان النبي A قال لرجل اترضى ان ازوجك فلانة قال نعم وقال للمرأة اترضين ان ازوجك فلانا قالت نعم فزوج احدهما صاحبه والحديث رجاله ثقات الا عبدالعزيز بن يحيى وهو صدوق يهم فقد يقال ان هذا توكيل من المراة ويمكن ان يقال انه A إنما قال لها ذلك لمعرفة رضاها بالزوج المذكور وهو أولى بالمؤمنين من انفسهم قوله ويكفي واحد من اهل درجة اقول هذا صحيح لأن الولي المعتبر في النكاح يكفي فيه الواحد وإذا تشاجروا فالولاية للسلطان كما تقدم واما كونه لا يكفي في الملاك للأمة فلكون لكل واحدنصيب من المملوكة واذنه معتبر فيما هو ملك له لا يغنى عنه غيره وأما قوله وينتقل الخ فهذا صحيح لأن الكافر مسلوب الاهلية ولهذا تزوج A ام حبيبة وعقد لها غير ابيها ابي سفيان لأنه لم يكن قد سلم اذ ذاك