حال العلم بالعقد ما يعرف به الكراهة من لطم وغيره وان امتنعت قبل العقد او تثيبت الا بوطء يقتضى التحريم او غلط او زنا متكررين الرابع تعيينها بغشارة او وصف او لقب او بنتى ولا غيرها او المتوطأ عليها ولو حملا فإن تنافى التعريفان حكم بالاقوى قوله فصل وشروطه اربعة الاول عقد من وليى الخ اقول الاحاديث الواردة في اعتبار الولي قد سردها الحاكم من طريق ثلاثين صحابيا وفيها التصريح بالنفي كحديث ابي موسى عنداحمد وابي داود والترمذي وابن ماجه وابن حبان والحاكم وصححاه بلفظ لا نكاح الا بولي فأفاد انتفاء النكاح الشرعي بانفاء الولي وما افاد هذا المفاد اقتضى ان ذلك شرط لصحة النكاح لأن الشرط ما يلزم من عدمه عدم المشروط كما تقرر في الاصول فكيف وقدا خرج احمد وابو داود والترمذي وابن ماجه حديث عائشة الذي قدمناه وفيه أيما امرأة نكحت بغي إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل وقد قدمنا حديث ابي هريرة ان المرأة لا تزوج المراة ولا تزوج المرأة نفسها فالولي شرط من شروط النكاح التي لا يصح الا بها اذا كان موجودا والا فولاية ذلك الى السلطان علىما تقدم وقد قدمنا ايضا ان ابن المنذر قال إنه لا يعرف عن احد من الصحابة خلاف في اعتبار الولي وأما قوله مرشد فلكون غير المرشد لا يصلح لأمر نفسه فكيف يصلح لأمر غيره وقد قدمنا في حديث ام سلمة انها امرت ابنها ان يزوج رسول الله A بها حيث لم يحضر هنالك احد من اوليائها وكان اذ ذاك صغيرا جدا ولكنه قد قيل انه لا اصل لهذه الزيادة اعني قولها لابنها يا عمر قم فزوج رسول الله A