واما اثبات الولاية للأمام ولمن يلي من جهته فلحديث عائشة عند أحمد وابي داود والترمذي وحسنه وابن حبان والحاكم ان النبي A قال ايما امرأة نكحت بغير اذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل فإن دخل بها فلها المهر لما استحل من فرجها فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له ولهذا الحديث طرق وفيه انه لا ولاية للسلطان الا عنداشتجار الاولياء واذا ثبتت له الولاية مع وجودهم مشتجرين فثبوتها مع عدمهم اولى قوله ثم توكل اقول هذا لم يسمع في أيام النبوة ولا روى الاذن به ولهذا انه A لما بعث يخطب ام سلمة قالت ليس احد من اوليائي شاهدا فقال رسول الله A ليس احد من اوليائك شاهد ولا غائب يكره ذلك فقالت لابنها قم فزوج رسول الله A فزوجه رواه احمد والنسائي وقد اعل هذا الحديث بما ذكرنا في شرح المنتقى ولم يأمرها A لما قالت ليس احد من اوليائي شاهدا ان توكل ولا أذن لها بذلك ولكنه اذا عدم الاولياء والسلطان ومن يلي من جهته صارت الحالة ضرورية للحاجة الى معرفة رضاها بالزوج ثم العقد له ولعله يتوجه على من صلح لذلك ان يفعله من غير وكالة منها