واما قول المصنف والايام في نذره تتبع الليالي والعكس ويصح استثناء جميع الليالي من الايام لا العكس الا البعض فمبنى على ما ذكره من اشتراط الصوم ومن ان اقل الاعتكاف يوم وقد عرفت ما هو الحق واما قوله ويتابع من نذر شهرا او نحوه فلا بد ان يكون ناويا للتتابع لأنه لو أراد الاعتكاف عدد أيام الشهر مع التفريق صح ذلك ويعتكف ثلاثين يوما من اشهر وهكذا قوله ومطلق التعريف للعموم لا بد من ان يريد به ذلك لأن معاني التعريف مختلفة ولا مانع من ان يريد بالمعرف غير العموم بل الاصل في التعريف العهد كما صرح بذلك المحقق الرضى وكلام اهل الاصول والبيان في ذلك معروف واما قوله ويجب قضاء معين فات فهذا يحتاج الى دليل وقد قدمنا في صوم النذر ما يكفي وهكذا وجوب الايصاء بما فات مبنى على انه قد لزم وتعين بالنذر ووجب قضاؤه وذلك ممنوع واما كونه من الثلث فمبني على الرأي الذي قدمنا الاشارة اليه واما كون للزوج والسيد المنع من هذه الطاعة فذلك صحيح للأدلة الدالة على طاعة الزوج والسيد عموما وخصوصا ولا وجوب ها هنا عليهما حتى يقال ليس للزوج والسيد المنع من الواجب بل هما اختارا الدخول في ذلك بأنفسهما وهما مخاطبان بما هو اهم منه