فصل .
ويفسده الوطء او الامناء كما مر وفسادالصوم والخروج من المسجد لا لواجب او مندوب او حاجة في الاقل من وسوط النهار ولا يقعد ان كفى القيام حسب المعتاد ويرجع من غير مسجد فورا وإلا بطل ومن حاضت خرجت وبنت متى طهرت وندب فيه ملازمة الذكر قوله فصل ويفسده الوطء والامناء لشهوة كما مر اقول اما الوطء فقد تقدم واما الامناء فإن كان عن مباشرة فله حكم الوطء لدخوله تحت قوله ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد وإلا فلا وجه لاقتضائه الفساد وأما قوله وفسادالصوم فمبني على ما تقدم من انه لا اعتكاف الا بصوم قوله والخروج من المسجد الخ اقول قد ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث عائشة ان النبي A كان لا يدخل البيت الا لحاجة الانسان إذا كان معتكفا فهذا يفيد انه لا يجوز الخروج من المسجد الا لحاجة الانسان لا لغيرها من القرب ويؤيد ذلك ما اخرجه ابو داود من حديث عائشة قالت كان النبي A