قوله واللبث في مسجد او مسجدين متقاربين اقول مفهوم الاعتكاف الشرعي هو اللبث في المسجد فلا توجد هذه الماهية الا بذلك والا لزم ان يكون الاعتكاف في الدور والاسواق والصحراء صحيحا واللازم باطل بالاجماع فالملزوم مثله ومعلم الشرائع A الذي جاء بمشروعية الاعتكاف لم يفعله الا في المسجد ولم يشرعه لأمته الا في المساجد وهذا القدر يكفى ومن ادعى انها توجد ماهية الاعتكاف الشرعية في غير مسجد فالدليل عليه وإذا عرفت هذا لم تحتج الى الاستدلال بما روى انه لا اعتكاف الا في مسجد او لا اعتكاف الا في مسجد جماعة ولا للاحتجاج يقول سبحانه وأنتم عاكفون في المساجد قوله واقله يوم اقول لم يأتنا عن الشارع في تقدير مدة الاعتكاف شيء يصلح للتمسك به واللبث في المسجد والبقاء فيه يصدق على اليوم وبعضه بل وعلى الساعة اذا صحب ذلك نية الاعتكاف واما حديث من اعتكف فواق ناقة فكأنما اعتق نسمة من ولد إسماعيل فلم يثبت من وجه يصلح للاستدلال به قل في البدر المنير هذا حديث غريب لا أعرفه بعد البحث الشديد عنه قوله وترك الوطء اقول قد دل على هذا الكتاب العزيز قال الله تعالى ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد ودل عليه إجماع الامة فدل ذلك على ان الوطء لا يجامع الاعتكاف وان عدم الترك وهو فعل الوطء يؤثر عدمه في عدم الاعتكاف فكان شرطا من هذه الحيثية