وغيرهما ان عمر بن الخطاب قال يا رسول الله اني نذرت في الجاهلية ان اعتكف ليلة في المسجد الحرام فقال A اوف بنذرك ولم يرو من وجه صحيح يصح العمل به انه A صام ايام اعتكافه في شوال ولا صح انه امر عمر بالصوم واما ما اخرجه ابو داود عن عائشة انها قالت السنة على المعتكف الا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة ولا يباشرها ولا يخرج لحاجة الا لما لا بد منه ولا اعتكاف الا بصوم ولا اعتكاف الا في مسجد جامع فقد اخرجه في الموطأ والنسائي وليست فيه قالت السنة قال ابو داود غير عبدالرحمن بن اسحاق ولا يقول فيه قالت السنة وجزم الدارقطني بأن القدر المرفوع من حديث عائشة قولها لا يخرج وما عداه ممن دونها وكذلك قال البيهقي كما ذكره ابن كثير في الارشاد وأما ما اخرجه الحاكم عن ابن عباس مرفوعا وقال صحيح على شرط مسلم انه لا اعتكاف الا بصوم فقد صحح الدارقطني والبيهقي وابن حجر انه موقوف على ابن عباس وايضا قد اخرج الحاكم عن ابن عباس مرفوعا وصححه انه قال A ليس على المعتكف صيام ورجح الدارقطني والبيهقي وقفه على ابن عباس فتعارضت الرواية عن ابن عباس كما ترى ولا حجة في قوله