الصوم قبل الفجر فلا صيام له واخرجه ايضا ابن خزيمة وابن حبان وصححاه وصححه ايضا الحاكم وليس فيه علة قادحة الا ما قيل من الاختلاف في الرفع والوقف والرفع زيادة وقد صحح المرفوع هؤلاء الاشمة الثلاثة ولا يخفاك ان هذا الحديث عام وانه يدل قوله فلا صيام له على انه لا يصح صوم من لم يبيت النية فيكون حديث يوم عاشوراء معمولا به فيمن لم ينكشف له ان اليوم من رمضان الا في النهار فلا معارضة بين الحديثين وبهذا يتضح لك انه لا وجه لتخصيص القضاء والنذر المطلق والكفارات بوجوب التبييت بل هو واجب في كل صوم الا في تلك الصورة التي ذكرناها وفي صوم التطوع لما ورد انه كان A يدخل على اهله فيسألهم عن الغداء فإن لم يجده قال إني صائم مع انه يحتمل انه كان قد بيت النية وإنما سأل عن الغداء لأنه متطوع والمتطوع امير نفسه قوله ووقت الصوم من الفجر الى الغروب اقول ما ذهب اليه القائلون بأن ابتداء الصوم من شروق الشمس ليس عليه دليل قط والاستدلال لهم بمثل حديث كلوا واشربوا حتى ينادي ابن ام مكتوم لا يطابق المدعى ولا يدل عليه فإن النبي A عرف الناس بأن بلالا يؤذن بليل ثم علل ذلك بقوله ليوقظ نائمكم ويرجع قائمكم فأذانه كان في بقية من الليل لهذه العلة وكان الفجر الحقيقي هو عند أذان ابن ام مكتوم وكما ورد انه كان لا ينادي