حتى يقال له اصبحت اصبحت أي دخلت في وقت الصباح والدخول في وقت الصباح يكون بطلوع الفجر وليس المراد انه كا يؤخر الاذان عن وقت طلوع الفجر بل كان ينتظر من يخبره بطلوع الفجر وكيف يصح الاستدلال لهم بمثل هذه الامور وقد صح انه A كان يتسحر ثم يخرج الى صلاة الفجر وكان بين سحوره وصلاته مقدار خمسين آية كما ثبت التقدير بهذا وقد ثبت انه A كان يصلى صلاة الفجر بغلس وكان آخر الامرين التغليس والحاصل ان هذا المذهب هو من جملة المذاهب الساقطة المخالفة لما هو المعلوم من الشريعة قوله ويسقط الاداء عمن التبس شهره او ليله بنهاره اقول هذا اللبس يرفع الوجوب عنه لأن تكليفه بالصوم لرمضان مع عدم علمه بأن الشهر شهر رمضان تكليف بما لا يطيقه ولا يدخل تحت وسعه وهكذا تكليفه بصوم وقت لا يدري اهو ليل او نهار تكليف بصيام وقت لم يتبين انه من نهار رمضان ولا شك ان الوجوب مع هذا اللبس منتف واما وجوب القضاء فذكر المصنف لسقوط الاداء يفيد انه يجب القضاء بعد ذهاب اللبس العارض ولا وجه لايجاب القضاء عليه الا اذا كان سبب اللبس لنوع من انواع المرض كالأعمى فإنه يدخل تحت قوله ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام أخر وأما قوله فإن ميز صام بالتحري فظاهر لأن الخطاب قد توجه اليه بما حصل له من التمييز وأما قوله وندب التبييت فقد قدمنا انه واجب ولا وجه لندبيته مع التمييز ولكنه إذا انكشف انه صام غير رمضان فلا يسقط عنه الوجوب واما إيجاب التحري في الغروب فلكون الاصل بقاء النهار ولكن هذا إذا كان ثم سبب