الناس بأنه رآه فمن عمل بذلك عمل ومن ترك ترك واما الاستدلال على هذا التكتم بحديث صومكم يوم يصوم الناس وفطركم يوم يفطر الناس فمن الاستدلال بما لا مدخل له في المقام فإن ذلك إنما هو ارشاد الى ان يكون الاقل من الناس مع السواد الاعظم ولا يخالفونهم اذا وقع الخلاف لشبهة من الشبه واما بعد رؤية العدل فقد اسفر الصبح لذي عينين ولم يبق ما يوجب على الرائي ان يقلد غيره او يعمل بغير ما عنده من اليقين قوله ويستحب صوم يوم الشك بالشرط اقول الوارد في هذه الشريعة المطهرة ان الصوم يكون للرؤية او لكمال العدة ثم زاد الشارع هذا بيانا وايضاحا فقال فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما فهذا بمجردة يدل على المنع من صوم يوم الشك فكيف وقدا انضم الى ذلك ما هو ثابت في الصحيحين وغيرهما من نهية A لامته عن ان يتقدموا رمضان بيوم او يومين فإذا لم يكن هذا نهيا عن صوم يوم الشك فلسنا ممن يفهم كلام العرب ولا ممن يدري بواضحه فضلا عن غامضه ثم انضم الى ذلك حديث عمار بلفظ من صام يوم الشك فقد عصى ابا القاسم اخرجه اهل السنن وصححه الترمذي وهو للبخاري تعليقا وصححه ابن خزيمة وابن حبان قال ابن عبدالبر هذا مسند عندهم لا يختلفون فيه قوله وان انكشف منه امسك وان قد افطر