وسلم فشهدوا انهم رأوا الهلال بالامس فأمرهم ان يفطروا واذا اصبحوا ان يغدوا الى مصلاهم وورد ما يدل على الاكتفاء بشهادة الواحد فاخرج ابو داود والدرامي والدارقطني وابن حبان والحاكم وصححاه والبيهقي وصححه ايضا عن ابن عمر قال تراءى الناس الهلال فأخبرت رسول A اني رأيه فصام وأمر الناس بصيامه واخرج اهل السنن وابن حبان والدارقطني والبيهقي والحاكم عن ابن عباس قال جاء اعرابي الى النبي A فقال إني رأيت الهلال يعني رمضان فقال اتشهد ان لاإله الا الله قال نعم قال اتشهد ان محمدا رسول الله قال نعم قال يا بلال اذن في الناس فليصوموا غدا ولا يخفاك ان مادل على اعتبار الشاهدين يدل على عدم العمل بالشاهد الواحد بمفهوم العدد وما دل على صحة شهادة الواحد والعمل بها يدل بمنطوقه على العمل بشهادة الواحد ودلالة المنطقوق أرجح من دلالة المفهوم وأما قوله عن ايها فقد قدمنا الكلام على قول المفتي صح عندي وأما قوله ولو مفترقين فذلك صحيح فلا خلاف انه لا يعتبر ان يراه الشاهدان مجتمعين قوله وليتكتم من انفرد بالرؤية اقول قد قدمنا وجوب العمل بخبر الواحد وأن ذلك يلزم جميع المسلمين اذا كان عدلا مقبول الشهادة فهذا الذي انفرد بالرؤية قد حصل له العلم اليقين المستند الى حاسة البصر فلا وجه لتكتمه بالصوم ولا بالافطار بل عليه التظهر بذلك وإعلام