ابن جريج من عمران وله طريق رابعة رواها الدارقطني ايضا والحاكم من طريق سعيد بن سلمة بن ابي الحسام عن عمران قال وهذا إسناد لابأس به انتهى ولا يخفاك انها لا تقوم الحجة بمثل هذا الحديث وان زعم من زعم ان الحاكم صححه فليس ذلك بمتوجه على ان محل الحجة هو قوله وفي البز صدقته وقد حكى ابن حجر عن ابن دقيق العيد انه قال الذي رأيته في نسخة من المستدرك في هذا الحديث البر بضم الباء الموحدة وبالراء المهملة قال ابن حجر والداراقطني رواه بالزاي لكن طريقه ضعيفة وقد روى البيهقي في سننه حديث ابي ذر هذا وفيه المقال المتقدم واخرجه من حديث سمرة بن جندب بلفظ اما بعد فإن رسول الله A كان يأمرنا بأن نخرج الصدقة من الذي نعد للبيع وفي إسناده مجاهيل والحاصل انه ليس في المقام ما تقوم به الحجة وان كان مذهب الجمهور كما حكاه البيهقي في سننه فإنه قال إنه قول عامة اهل العلم والدين قوله والمستغلات اقول هذه مسألة لم تطن على اذن الزمن ولا سمع بها اهل القرن الاول الذين هم خير القرون ولا القرن الذي يليه ثم الذي يليه وإنما هي من الحوادث اليمنية والمسائل التي لم يسمع بها اهل المذاهب الاسلامية على اختلاف اقوالهم وتباعد اقطارهم ولا توجد عليها اثارة من علم لا من كتاب ولا سنة ولا قياس وقد عرفناك ان اموال المسلمين معصومة بعصمة الاسلام لا يحل اخذها الا بحقها والا كان ذلك من اكل اموال الناس بالباطل وهذا المقدار يكفيك في هذه المسألة