اقول ليس على وجوب الزكاة في الجواهر كاللؤلؤ والياقوت والزمرد وكل حجر نفيس اثارة من علم قط واما الاستدلال بمثل قوله خذ من اموالهم صدقة فالمراد على تسليم تناوله للزكاة الاخذ من الأشياء التي وردا الشرع بأن فيها زكاة والا لزم ان يأخذ من كل مال ولو غير زكوى واللازم باطل والملزوم مثله ثم لا يخفاك ان الاية في سياق توبة التائبين عن التخلف في غزوة تبوك وليس المأخوذ منهم الا صدقة النففل لا الزكاة بلا خوف قوله واموال التجارة اقول اشف ما استدل به القائل بوجوب الزكاة فيها حديث ابي ذر عن النبي A في الابل صدقتها وفي البقر صدقتها وفي البز صدقته بالزاي اخرجه الدارقطني عنه من طريقين قال ابن حجر وإسناده غير صحيح مداره على موسى بن عبيدة الربذي وله عنده طريق ثالث من رواية ابن جريج عن عمران بن ابي انيس عن مالك بن اوس عن ابي ذر وهو معلول لان ابن جريج رواه عن عمران انه بلغه عنه ورواه الترمذي في العلل من هذا الوجه وقال سألت البخاري عنه فقال لم يسمعه