فصل وإنما يصير المال للتجارة بنيتها عندابتداء ملكه بالاختيار وللاستغلال او الاكراء بالنية ولو مقيدة الانتهاء فيهما فتحول منه ويخرج بالاضراب غير مقيد ولا شيء في مؤنهما وما جعل خياره حولا فعلى من استقر له الملك وما رد برؤية او حكم مطلقا او عيب او فساد قبل القبض فعلى البائع قوله فصل وتصير للتجارة بنيتها الخ اقول هذا الفصل متفرع عن وجوب الزكاة في أموال التجارة والمستغلات وقد عرفناك ما هو الحق في هذه المسائل فلا تشتغل بفرع لم يصح اصله واما قوله وما جعل خياره حولا فعلى من استقر له الملك فلا يخفاك ان ما جعل فيه الخيار اذا كان مما تجب فيه الزكاة فلا حكم لما مضى قبل الاستقرار للملك لانه ملك متزلزل غير مستقر فإذا استقر كان ابتداء التحويل من وقت الاستقرار وما ما رد برؤية او عيب قبل القبض للمبيع فهو لم يخرج عن ملك البائع خروجا صحيحا لعدم القبض مع تعقب الرد بموجب للرد ولا فرق بين ان يكون الرد بحكم او بغير حكم فلا يستأنف البائع التحويل واما اذا كان بعدالقبض فهو تجدد ملك للبائع فيستأنف التحويل سواء كان الرد بحكم او بغير حكم هذا هو الاقرب الى موافقة القواعد الشرعية