واما كون نصاب الذهب عشرين مثقالا فالدليل على ذلك ما اخرجه ابو داود من حديث علي عنه A قال ليس عليك شيء يعني في الذهب حتى تكون لك عشرون دينارا فإذا كانت لك عشرون دينارا وحال عليها الحول ففيها نصف دينار وقد قيل ان المثقال هو قدر الدينار ولهذا جعل المصنف نصاب الذهب عشرين مثقالا قوله كيف كانا اقول يريد انه لا فرق بين ما كان مضروبا من الذهب والفضة وما كان غير مضروب كالحلية وقداختلف في وجوب الزكاة في الحلية واستدل الموجبون لها فيها بما أخرجه ابو داود والترمذي والنسائي من حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان امرأتين اتتا رسول الله A وفي ايديهما سواران من ذهب فقال لهما اتعطيان زكاة هذا قالا لا قال ليسركما ان يسوركما الله تعالى بهما يوم القيامة سوارين من نار لكنه قال الترمذي لا يصح في الباب شيء