واخرجه الدارقطني من حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده بلفظ ليس في اقل من خمس ذود صدقة ولا في أقل من عشرين مثقالا شيء ولا في اقل من مائتي درهم شيء وإسناده ضعيف ولفظ المثقال يطلق على المضروب من الذهب وعلى غير المضروب وأخرج ابو داود والحاكم عن ام سلمة قالت كنت البس اوضاحا من ذهب فقلت يا رسول الله اكنز هو قال ما بلغ ان تؤدى زكاته فزكى فليس بكنز فهذا فيه اشارة الى تزكية الحلية من الذهب وأخرج احمد عن اسماء بنت يزيد قالت دخلت انا وخالتي على النبي A وعلينا اساور من ذهب فقال لنا اتعطيان زكاته فقلنا لا قال اما تخافان ان يسوركما الله بسوار من نار اديا زكاته وأخرج البيهقي والحاكم عن عائشة انها دخلت على رسول الله A فرأى في يدها فتخات من ورق فقال ما هذا يا عائشة فقالت صغتهن أتزين لك بهن يا سول الله فقال اتؤدين زكاتهن قالت لا قال هن حسبك من النار قال الحاكم صحيح على شرط الشيخين