باب في نصاب الذهب والفضة .
وفي نصاب الذهب والفضة ربع العشر وهو عشرون مثقالا ومائتا درهم كملا كيف كانا غيرمغشوشين ولو رديئين المثقال ستون شعيرة معتادة في الناحية والدرهم اثنتنان واربعون لافيما دونه وان قوم بنصاب الاخر الا على الصيرفي قوله باب وفي نصاب الذهب والفضة ربع العشر اقول اما وجوب ربع العشر في نصاب الذهب الفضة المضروبين فقد دلت على ذلك الادلة الصحيحة وهو مجمع عليه واما كون نصاب الفضة مائتي درهم فيدل على ذلك حديث ابي سعيد عند الشيخين وغيرهما قال قال رسول الله A ليس فيما دون خمس اواق من الورق صدقة وأخرجه ايضا مسلم من حديث جابر قالوا ومقدار الاوقية في هذا الحديث اربعون درهما فهو موافق لما اخرجه احمد وأبو داود والترمذي من حديث على قال قال رسول الله A قد عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق فهاتوا صدقة الرقة من كل اربعين درهما درهما وليس في تسعين ومائة شيء فإذا بلغت مائتين ففيها خمسة دراهم