اوقول قد دلت الادلة في كل نوع من الانواع التي تجب فيها الزكاة على ان له نصابا معلوما يتعلق الوجوب به ويسقط الوجوب ان لم يكمل فمن زعم انه يثبت الوجوب في دون النصاب من كل نوع فقد خالف الادلة الصحيحة فإن تمسك بعمومات او مطلقات فقد ترك العمل بالمخصصات والمقيدات وذلك تقصير في الاجتهاد وترك لما يجب العمل به وإعمال لبعض الادلة وإهمال للبعض الاخر وأما ما ورد في الشريكين فسياتي انه A جعل اجتماع الغنم في المسرح والمراح بمنزلة الاجتماع في الملك واما قوله طرفي الحول فذلك فيما كان حول الحول شرطا له لاما كان المعتبر فيه حصول نصاب منه عند حصوله كما اخرجت الارض ثم الظاهر انه لا بد من استمرار كمال النصاب في جميع الحول من كل نوع من الانواع التي اعتبر فيها الحول فإذا نقص المال عن النصاب في بعض الحول ثم كمل بعد ذلك استأنف التحويل من عند كماله اذا لم يكن النقص لقصد التحيل لعدم وجوب الزكاة وظاهر ما ورد في اعتبار الحول انه لا بد ان يكون النصاب كاملا من اوله الى آخره كما في حديث على عند احمد وابي داود والبيهقي لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول وحديث ابن عمر عند احمد وابي داود والترمذي بلفظ من استفاد مالا