المكلف لتخصيصها ولم يثبت عن النبي A شيء في خصوص ذلك يصلح للتمسك به ولا حجة في فعل بعض الصحابة والاموال معصومة بعصمة الاسلام فلا يحل استباحة شيء منها بمحرد مالا تقوم به الحجة لا سيما اموال الايتام التي ورد في التشديد في امرها ما ورد واما حديث من ولي يتيما فليتجر له ولا يتركه تأكله الصدقة فاخرجه الترمذي والدارقطني والبيهقي وفي إسناده المثنى بن الصباح وهو ضعيف وقال احمد بن حنبل ليس هذا الحديث بصحيح وروى بأسانيد اخرى فيها متروكون وضعفاء وهكذا حديث ابتغوا في اموال اليتامى لا تأكلها الصدقة لا تقوم به الحجة فإنه رواه الشافعي مرسلا وروى من طرق لا تصح واما وجوب الفطرة على غير المكلف فليس ذلك من تكليف غير المكلف بل من تكليف ولله كما صرحت به الادلة وانه يخرجها من مال نفسه عنه وعمن ينفقه واما ما ورد في الزكاة من انها تؤخذ من الاغنياء وترد في الفقراء فهذا متوجه الى المكلفين كغيره من التكاليف ودعوى ان غير المكلفين داخلون في هذا مصادرة على المطلوب لانه استدلال بمحل النزاع وقله كمل النصاب في ملكه طرفي الحول