فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول وحديث علي ايضا عند ابي داود عن النبي A قال اذا كانت لك مائتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم وليس عليك شيء يعني في الذهب حتى يكون لك عشرون دينارا فإذا كان لك عشرون دينارا وحال عليها الحول ففيها نصف دينار وقد نقل عن البخاري تصحيحه وحسنه ابن حجر وقد ورد اعتبار الحول من حديث عائشة عند ابن ماجه والدارقطني والبيهقي والعقيلي وفي إسناده حارثة بن ابي الرجال وفيه ضعف ومن حديث انس عند الدارقطني وفيه حسان بن سياه وهو ضعيف ومن حديث ابن عمر ايضا عند الدارقطني والبيهقي وفيه إسماعيل بن عياش ومجموع هذه الاحاديث تقوم به الحجة في اعتبار الحول واعتبار ان يكون النصاب كاملا من اول الحول الى آخره ولا يشترط ان يكون في يده بل إذا كان في يد غيره وديعة او نحوها وكان متمكنا من اخذه متى اراده فهو في حكم الموجود لديه وهكذا اذا كان دينا على الغير وكان يتمكن منه متى اراد فهو في حكم الموجود لديه لا اذا كان لا يتمكن منه متى اراد فهو في حكم المعدوم فيستأنف التحويل له من عند قبضه ومثله المال المأيوس من رجوعه اذا رجع قوله وحول الفرع حول اصله