وللزيادة حول جنسها وما تضم اليه قيل ويعتبر بحول الميت ونصابه ما لم يقسم المال او يكون مثليا او يتحد الوارث وتضيق بإمكان الاداء فيضمن بعده وهي قبله كالوجيعة قبل طلبها وانما تجزئ بالنية من المالك المرشد وولي غيره او الامام او المصدق حيث اجبرا او اخذا من نحو وديع مقارنة لتسليم او تمليك فلا تتغير بعد وان غير او متقدمة تتغير قبل التسليم وتصح مشروطة فلا يسقط بها المتيقن ولا يردها الفقير مع الاشكال قوله فصل وانما تلزم مسلما اقول جعل الاسلام شرطا للزوم الزكاة صواب ولا ينافيه القول بأن الكفار مخاطبون بالشرعيات لأن معنى خطابهم بها عند من قال به هو انهم يعذبون بترك ما يجب فعله وفعل ما يجب تركه لأن ذلك مطلوب منهم في حال كفرهم ولم يذكر المصنف ها هنا اشتراط التكليف لان الزكاة من الواجبات المتعلقة بالاموال سواء كان المالك مكلفا او غير مكلف ولكن لا يخفى عليك ان غير المكلف مرفوع عنه قلم التكليف فلا بد من دليل يدل على استحلال جزء من ماله وهو الزكاة ولم يرد في ذلك الا عمومات يصلح ما ورد في رفع القلم عن غير