- كتاب الزكاة فصل تجب في الذهب والفضة والجواهر واللاليء والدر والياقوت والزمرد والسوائم الثلاث وما انبتت الارض والعسل من ملك ولو وقفا او وصية او بيت مال لا فيما عداها الا لتجارة او استغلال قوله فصل تجب في الذهب والفضةالخ اقول اما وجوب الزكاة في الذهب والفضة فلا شك في ذلك للأدلة الصحيحة وسيأتي الكلام عليها في باب زكاة الذهب والفضة واما وجوبها في الجواهر المذكورة فليس على ذلك دليل ولعله يأتي تحقيق الكلام ان شاء الله عند ذكرها في باب زكاة الذهب والفضة وهكذا يأتي تفصيل الكلام على زكاة السوائم واما انبتت الارض والعسل واما وجوب الزكاة في الوقف والوصية وبيت المال فليس على ذلك دليل الا عمومات لا تنطبق دلالتها على محل النزاع وهكذا يأتي الكلام على زكاة التجارة والمستغلات وانما اراد المصنف بعقد هذا الفصل حصر ما تجب فيه الزكاة فصل وانما تلزم مسلما كمل النصاب في ملكه طرفي الحول متمكنا او مرجوا وان نقص بينهما ما لم ينقطع وحول الفرع حول اصله وحول البدل حول مبدله ان اتفقا في الصفة