المال وكثيره لأن الكل منكر وإضاعة فلا وجه للاحتراز على مقدار ثلث ماله فإن الله سبحانه إنما جعل له ثلث ماله ليتقرب به إلى الله لا ليدسه في التراب معه .
وأما كونه يخاط بعد الشق فذلك صواب لئلا يكون منظره قبيحا .
قوله وتعجيل التجهيز إلا لغريق ونحوه .
أقول حديث الأمر بالتعجيل للتجهيز وتعليل ذلك بقوله فإنه لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهري اهله أخرجه أبو داود من حديث الحصين بن وحوح وفي إسناده عروة بن سعيد الأنصاري ويقال عزره عن أبيه وهما مجهولان .
وحديث علي أن رسول الله A قال ثلاث لا يؤخرون الصلاة إذا آنت والجنازة إذا حضرت والأيم إذا وجدت كفؤا أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه وابن حبان والحاكم وفي إسناده مقال لا يقدح في صلاحيته للاحتجاج به ويشهد لهما أحاديث الإسراع بالجنازة .
وأما استثناء الغريق ونحوه فظاهر لأن من كانت حياته مرجوة كان تعجيل دفنه حراما .
قوله ويجوز البكاء والإيذان لا النعي وتوابعه .
أقول اعلم أنه قد ثبت عنه A من طرق في الصحيحين وغيرهما أن الميت يعذب ببكاء أهله عليه وفي لفظ من ينح عليه يعذب بما ينح عليه وهو