في الصحيحين وغيرهما فهذا يدل على أن النوح والبكاء الذي يمكن دفعه حرام وأما مجرد فيضان العين وذروفها بالدموع من دون صوت ولا نوح ولا تعمد للبكاء فهو الذي حصل الإذن به وهو الذي قال فيه A كما ثبت عنه في الصحيحين وغيرهما العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وهو الذي قال فيه A كما ثبت عنه في الصحيحين وغيرهما لما رأى القوم بكاءه فقال ألا تسمعون إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب ولكن يعذب بهذا وأشار إلى لسانه أو يرحم وهو الذي قال فيه A كما ثبت عنه في الصحيحين وغيرهما لما بكى عند أن رأى نفس الصبي تقعقع كأنها في شنة ففاضت عيناه هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده وإنما يرحم الله من عباده الرحماء .
فهكذا ينبغي أن يكون الجمع بين الأحاديث المختلفة في هذا الباب .
وأما الإيذان بموت الميت فقد ثبت في كتب اللغة أن النعي هو الإخبار بموت الميت وإذاعته وقد ثبت عنه A في الصحيحين وغيرهما أنه قال لما رأى قبرا دفن ليلا فقال