أقول استدل على مشروعية هذا بما أخرجه احمد وابن ماجه والحاكم والطبراني في الأوسط والبزار عن شداد بن أوس قال قال رسول الله A إذا حضرتم موتاكم فأغمضوا البصر فإن البصر يتبع الروح وقولوا خيرا فإنه يؤمن على ما قال أهل الميت وفي إسناده قزعة بن سويد قال أبو حاتم محله الصدق وليس بذلك القوي .
والأولى الاحتجاج بما ثبت في صحيح مسلم عن ام سلمة قالت دخل رسول الله A على أبي سلمة وقد شق بصره فأغمضه ثم قال إن الروح إذا قبض أتبعه البصر قال النووي واجمع المسلمون على ذلك .
والحكمة فيه أن لا يقبح منظره إذا ترك إغماضه .
وأما ما ذكره المصنف من التليين برفق والربط من ذقن الميت إلى قمته فلم يرد فيه شيء لكنه عمل حسن لئلا تيبس أعضاء الميت فيصعب غسله وتكفينه ولئلا ينفتح فوه فيكون منظره قبيحا .
قوله ويشق ايسره لاستخراج حمل تحرك أو مال علم بقاؤه غالبا .
اقول لم يرد في الشق لواحد من الأمرين شيء يعتمد عليه لكن قد علم بتحرك الحمل أنه حي فدفنه إهلاك له وقد ورد في حفظ النفوس واحترامها ما هو أشهر من ضوء النهار فإن كان مثلا ذلك الحمل المتحرك مما يظن حياته إذا خرج من البطن فإنقاذه واجب ولا يعارض هذا ما ورد من أن الميت يتألم كما يتألم الحي وأن كسر عظمه ميتا ككسره حيا لأن حرمة الحي والحظر في إهلاكه أبلغ من ذلك وأشد .
وأما من ازدرد مالا فمات وهو في بطنه فبقاؤه منكر عظيم وإضاعة للمال المنهي عن إضاعته فإخراجه متوجه والميت هو الجاني على نفسه فلا حرج في تأليمه ولا فرق بين قليل