حديث عبيد بن عمير عن أبيه أن رجلا قال يا رسول الله ما الكبائر قال هي سبع وذكر منها استحلال البيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتا وهذا لايدل على المطلوب لأن المراد بقوله أحياء عند الصلاة وقوله أمواتا في اللحد والكلام في توجيه الحي المحتضر وقد استدل على ذلك بما أخرجه الحاكم والبيهقي من حديث أبي قتادة أن البراء بن معرور أوصى أن يوجه إلى القبلة إذا احتضر فقال A أصاب الفطرة فإن صح هذا كان دليلا على مشروعية ذلك وقد ذكره في التلخيص ولم يتكلم عليه .
والأولى أن يكون على شقه الأيمن لا مستلقيا لما ورد في أحاديث من الإرشاد منه A إلى أن يكون النوم على الشق الأيمن وقال في بعض الأحاديث الثابتة في الصحيحين وغيرهما بلفظ إذا أويت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن قال في آخره فإن مت من ليلتك فأنت على الفطرة فإن هذا فيه دليل على أنه إنما أرشد إلى ذلك لأن النائم إذا مات مات على الفطرة فينبغي أن يكون المريض عند حضور الموت على شقه الأيمن .
وأخرج أحمد في المسند عن سلمى أم أبي رافع أن فاطمة بنت رسول الله A عند موتها استقبلت القبلة ثم توسدت يمينها .
والحاصل أنه لم يرد في التوجه عند الموت إلى القبلة ما يدل على مشروعيته إلا ما تقدم من قوله A إن البراء بن معرور أصاب الفطرة حيث أوصى بأن يوجه إلى القبلة إذا احتضر ولو كان مشروعا لأرشد إليه A من مات في حياته ولم يسمع منه A في ذلك شيء مع كثرة الأموات من أهله وأصحابه .
قوله ومتى مات غمض