وقد عرفناك أن واجبات الصلاة قد انحصرت فيه الا أن يأتي ما يدل على الوجوب ويثبت تأخره عن حديث المسيء لما تقرر أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز .
وأما الخلاف في التسليم هل هو واحدة أو اثنتان أو ثلاث فالأدلة الصحيحة الكثيرة قد دلت على تسليمتين والدليل الدال على كفاية الواحدة على تقدير صلاحيته للحجية لا يعارض أحاديث التسليمتين لأنها مشتملة على زيادة غير منافية للمزيد ولم يرد في مشروعية الثلاث شيء يعتد به .
وأما ما ذكره المصنف C من الأنحراف فلا يتم السلام المشروع إلا بالانحراف وهكذا لا يكون سلاما مشروعا إلا بالتعريف لأنه الصفة الثابتة عنه A .
وأما قصد الملائكة فلم يدل دليل على ذلك .
قوله وكل ذكر تعذر بالعربية فبغيرها .
أقول دل على هذا ما وقع في رواية من حديث المسيء بلفظ فإن كان معك قرآن وإلا فاحمد الله وكبره وهلله ووقع في حديث ابن أبي أوفى عند أحمد وأبي داود والنسائي وغيرهم أن رجلا قال للنبي A لا استطيع شيئا من القرآن فقال له A قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله وفي إسناده مقال لا يوجب سقوط الاستدلال به فمن لم يقدر على قراءة الفاتحة وما تيسر من القرآن عدل إلى هذا الذكر مع إيجاب التعلم عليه وتضييقه حتى يحفظ الفاتحة وقرآنا معها فبصلي بذلك ما فرضه الله عليه وهكذا من كان مستعجم اللسان وتعذر عليه شيء من أذكار الصلاة بالعربية كالتشهد والتوجه فله أن يأتي بمعنى ذلك بلسانه حتى يتعلم ذلك الذكر الذي تعذر عليه حال وجوب الصلاة عليه وقد جعل الله في الأمر سعة لكن مع تحتم تعلم ما شرعه الله لعباده من اذكار الصلاة خصوصا الفاتحة وما يتيسر