لا يقال إن الأصل البراءة للذمة لأنا نقول لا براءة بعد وجود الدليل الدال على الوجوب إلا بوجود ما يصرفه عن حقيقته .
قوله والصلاة على النبي وآله .
أقول أدلة وجوب ذلك في الصلاة دون أدلة وجوب التشهد وقد عرفناك ما في ذلك ووجهه أن التشهد قد صرحت الأحاديث بمحله وأين يقال وأما الأحاديث الواردة بتعليم كيفية الصلاة فليس فيها ذكر إيقاع ذلك في التشهد .
وأما ما ورد في بعض ألفاظ حديث ابن مسعود عند ابن حبان وابن خزيمة والحاكم والبيهقي وصححوه والدارقطني أنهم قالوا كيف نصلي عليك في صلاتنا فليس فيه أن ذلك في التشهد بل هو مطلق في جنس الصلاة ومع هذا فلم يذكر الصلاة في حديث المسيء الذي هو مرجع الواجبات .
وقد أطلنا البحث في هذا في شرح المنتقى فليرجع إليه .
قوله والنصب والفرش هيئة .
أقول أصح ما ورد عن النبي A وأكثر ما روى هو أن يتورك المصلي عند قعوده لهذا التشهد وقد ورد النصب والفرش ورودا يسيرا بالنسبة إلى التورك وورد صفة ثالثة هي أنه A كان يجعل قدمه اليسرى بين فخذه الأيمن وساقه فلا وجه لاقتصار المصنف على هيئة واحدة وتأثيرها على ما هو أصح منها .
قوله ثم التسليم على اليمين واليسار .
أقول أشف ما استدل به القائلون بالوجوب هو حديث تحريمها التكبير وتحليلها التسليم فإن هذا الحديث يدل على أنهما جزاءان للصلاة وعلى تسليم دلالة هذا على الوجوب فإنما يتم ذلك لو قدرنا تأخره عن حديث المسيء فإنه لم يذكر فيه السلام