معها من القرآن لما قدمنا من الأدلة الدالة على أنها لا تجزىء صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب بل لا تجزىء ركعة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب .
وأما إيجاب التأخير إلى آخر الوقت فليس على ذلك دليل وقد قدمنا الكلام على هذا في قوله وعلى ناقص الصلاة أو الطهارة التحري لآخر الاضطرار .
قوله ويصح الاستملاء لا التلقين والتعكيس .
أقول قال الله سبحانه فاتقوا الله ما استطعتم وقال النبي A إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم فالذي لا يحفظ القرآن يستملي من المصحف ويتلقن من الغير ويقرأ ما يقدر عليه ولو غير بعض تغيير .
وإن كان أخرس لا يقدر على النطق ولا يسمع ما يقال له ولا يتعلم بالإشارة فليس عليه شيء فما كلف الله العباد إلا بما يدخل تحت طاقتهم ولا يكلف أحدا منهم بما لا يطيقه .
قوله ولا يلزم المرء اجتهاد غيره لتعذر اجتهاده .
أقول إن كان مجتهدا فهو لا يحتاج إلى اجتهاد غيره قط ولا يتعذر عليه الاجتهاد من كل وجه أصلا وأقل الأحوال أن يرجع إلى البراءة الأصلية عند اشتباه الأمر ثم أقل أحوال المجتهد أن يكون مستحضرا للمرجحات التي يحتاج إليها عند تعارض الأمور أو التباس راجحها من مرجوحها .
نعم إذا كان هذا المجتهد ممن يجوز للمجتهد أن يقلد غيره ولم يطق في الحال خلوصا عما ورد عليه ولا مخرجا مما نابه إلا بالعمل بقول الغير كان له ذلك ولكن ليس هذا الذي هذه صفته هو المجتهد المطلق بل هو مجتهد المذهب وهو مقلد وليس بمجتهد وهكذا من ظن أنه قد صار مجتهدا في بعض المسائل دون بعضها فإنها قد تتخبط عليه الأمور وتضطرب عليه المسائل ولكن هذا ليس هو المجتهد المطلق بل هو إلى المقلدين أقرب وبهم أشبه ... فإن لم يكنها أو تكنه فإنه ... أخوها غذته أمه بلبانها