2 - وعن وائل بن حجر قال " جاء رجل من حضر موت ورجل من كندة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال الحضرمي يا رسول الله إن هذا قد غلبني علي أرض كانت لأبي قال الكندي هي ارضي في يدي أزرعها ليس له فيها حق فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم للحضرمي ألك بينة قال لا قال فلك يمينه فقال يا رسول الله الرجل فاجر لا يبالي على ما حلف عليه وليس يتورع من شيء قال ليس لك منه إلا ذلك فانطلق ليحلف فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما أدبر الرجل أما لئن حلف على ماله ليأكله ظلما ليلقين الله وهو عنه معرض " .
- رواه مسلم والترمذي وصححه وهو حجة على عدم الملازمة والتكفيل وعدم رد اليمين