1 - عن الأشعث بن قيس قال " كان بيني وبين رجل خصومة في بئر فاختصمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال شاهداك أو يمينه فقلت أنه إذا يحلف ولا يبالي فقال من حلف على يمين يقتطع بها من مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان " .
- متفق عليه .
واحتج به من لم ير الشاهد واليمين ومن رأى العهد يمينا .
وفي لفظ " خاصمت ابن عم لي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بئر كانت لي في يده فجحدني فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بينتك أنها بئرك وإلا فيمينه قلت مالي بينة وإن يجعلها يمينه تذهب بئري إن خصمي امرؤ فاجر فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من اقتطع مال امرئ مسلم بغير حق لقي الله وهو عليه غضبان " رواه أحمد