3 - وعن أبي هريرة Bه : ( لما توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكان أبو بكر وكفر من كفر من العرب فقال عمر : كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله تعالى فقال : والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لقاتلتهم على منعها قال عمر : فوالله ما هو إلا أن قد شرح الله صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق ) .
- رواه الجماعة إلا ابن ماجه لكن في لفظ مسلم والترمذي وأبي داود : ( لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه ) بدل العناق