فصل .
ويجب تعيين نوع الحج بالنية لأن المناسك على ما استفاض من الصحابة والتابعين وسائر المسلمين أربعة : حج مفرد وعمرة مفردة وتمتع وقران .
من تمتع وهو أن يحرم الآفاقي بالعمرة في أشهر الحج فيدخل مكة ويتم عمرته ويخرج من إحرامه ثم يبقى حلالا حتى يحج وعليه أن يذبح ما استيسر من الهدي .
أو قران وهو أن يحرم الآفاقي بالحج والعمرة معا ثم يدخل مكة وبيقي على إحرامه حتى يفرغ من أفعال الحج وعليه أن يطوف طوافا واحدا ويسعى سعيا واحدا في قوله وطوافين وسعيين ثم يذبح ما استيسر من الهدي فإذا أراد أن ينفر من مكة طاف للوداع .
أو إفراد أي حج مفرد أو عمرة مفردة فالحج لحاضر مكة أن يحرم منها ويجتنب في الإحرام الجماع ودواعيه والحلق وتقليم الأظفار ولبس المخيط وتغطيه الرأس والتطيب والصيد ويجتنب النكاح على قول ثم يخرج إلى عرفات ويكون فيها عشية عرفة ثم يرجع منها بعد غروب الشمس ويبيت بمزدلفة ويدفع منها قبل شروق الشمس فيأتي منى ويرمي العقبة الكبرى ويهدي إن كان معه ويحلق أو يقصر ثم يطوف للإفاضة في أيام منى ويسعى بين الصفا والمروة وللآفاقي أن يحرم من ميقات فإن دخل مكة قبل الوقوف طاف للقدوم ورمل فيه وسعى بين الصفا والمروة ثم بقي على إحرامه حتى يقوم بعرفة ويرمي ويحلق ويطوف ولا رمل ولا سعي حينئذ والعمرة أن يحرم من الحل فإن كان آفاقيا فمن الميقات فيطوف ويسعى ويحلق أو يقصر .
وبالجملة : فتعيين نوع الحج بالنية لما تقدم في الوضوء وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث عائشة قالت : [ خرجنا مع رسول الله A فقال : من أراد منكم أن يهل بحج وعمرة فليفعل ومن أراد أن يهل بحج فليهل ومن أراد أن يهل بعمرة فليهل قالت : وأهل رسول الله A بالحج وأهل به ناس معه وأهل معه ناس بالعمرة والحج وأهل ناس بعمرة وكنت فيمن أهل بعمرة ] وفي البخاري من حديث جابر [ أن إهلال النبي A من ذي الحليفة حين استوت به راحلته ] وفي الصحيحين من حديث ابن عمر قال : [ بيداؤكم هذه التي تكذبون فيها على رسول الله A ما أهل رسول الله A إلا من عند المسجد ] يعني مسجد ذي الحليفة وقد وقع الخلاف في المحل الذي أهل منه رسول الله A حسب إختلاف الرواة فمنهم من روى أنه أهل من المسجد ومنهم من روى أنه أهل حين استقلت به راحلته ومنهم من روى أنه أهل لما علا شرف البيداء وقد جمع بين ذلك ابن عباس فقال : إنه أهل في جميع هذه المواضع فنقل كل راو ما سمع قال في الحجة البالغة : وبين ابن عباس أن الناس كانوا آتونه ارسالا فأخبر كل احد بما رآه والأول أي التمتع أفضلها .
والأول أي التمتع أفضلها أي الأنواع الثلاثة واعلم أن هذه المسألة قد طال فيها النزاع واضطربت فيها الأقوال فمنهم من قال بأن أفضل الأنواع القرآن لكونه A حج قرانا على ما هو الصحيح وإن كان قد ورد ما يدل على أنه حج افرادا لكن الأحاديث الصحيحة الثابتة في الصحيحين وغيرهما من طرق عديدة مصرحة بأنه أهل بحج وعمرة فلو لم يرد عنه A ما يدل على أن غير مافعله أفضل مما فعله لكان القران أفضل الأنواع لكنه ورد ما يدل على ذلك ففي الصحيحين وغيرهما من حديث جابر أن النبي A قال : [ يأيها الناس احلوا فلولا الهدي معي فعلت كما فعلتم قال : فأحللنا حتى وطئنا النساء وفعلنا كما يفعل الحلال حتى إذا كان يوم التروية وجعلنا مكة بظهر أهللنا بالحج ] وثبت مثل ذلك في حديث جماعة من الصحابة بألفاظ منها [ لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولجعلتها عمرة ] وقد ذهب إلى هذا جمع من الصحابة والتابعين ومن بعدهم كمالك وأحمد وهو الحق لأنه لم يعارض هذه الأدلة معارض وقد أوضح فيها A أن نوع التمتع أفضل من النوع الذي فعله وهو القران وقد أوضح الماتن حجج الأقوال وا إحتج به كل فريق في شرح المنتقى والعبد الضعيف في شرح بلوغ المرام وكذلك أوضح الماتن فيه أن حجه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كان قرانا .
أقول : قد روى الفسخ عنه A أربعة عشر رجلا من الصحابة وأما قول أبي ذر فليس بحجة على أحد لأنه رأي صحابي فيما للإجتهاد فيه مسرح .
والحاصل : أن هذا البحث يطول الكلام عليه جدا فمن رام العثور على الصواب فعليه بشرح المنتقى أو بالهدي النبوي للحافظ ابن القيم رح قال ابن القيم في أعلام الموقعين : افتى A بجواز فسخهم الحج إلى العمرة ثم أفتاهم باستحبابه ثم أفتاهم بفعله حتما ولم ينسخه شئ بعده وهو الذي ندين الله به أن القول بوجوبه أقوى وأصح من القول بالمنع منه وقد صح عنه صحة لا شك فيها أنه قال : [ من لم يكن أهدى فليهل بعمرة ومن أهدى فليهل بحج ثم مع عمرة ] وأما ما فعله هو فإنه صح عنه أنه قرن بين الحج والعمرة من بضع وعشرين رواية عند ستة وعشرين نفسا من أصحابه ففعل القران وأمر بفعله من ساق الهدي وأمر بفسخه إلى التمتع من لم يسق الهدي وهذا من فعله وقوله كأنه رأي عين وبالله التوفيق فإن قيل كيف وقع اختلاف بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم في صفة حجته A وهي حجة واحدة وكل واحد منهم يخبر عن مشاهدة في قصة واحدة قلت : قال القاضي عياض : قد أكثر الناس الكلام على هذه الأحاديث فمن مجد منصف ومن مقصر متكلف ومن مطيل مكثر ومن مقتصر مختصر قال : وأوسعهم في ذلك نفسا أبو جعفر الطحاوي الحنفي فإنه تكلم في ذلك في زيادة على ألف ورقة وتكلم معه في ذلك أيضا أبو جعفر الطبري ثم أبو عبد الله بن أبي صفرة ثم المهلب والقاضي أبو عبد الله بن المرابط والقاضي أبو الحسن بن القصار البغدادي والحافظ أبو عمر بن عبد البر وغيرهم قال القاضي عياض : وأولى ما يقال في هذا على ما فحصناه من كلامهم واخترناه من اختياراتهم مما هو أجمع للروايات وأشبه بمساق الأحاديث أن النبي A أباح للناس فعل هذه الأنواع الثلاثة ليدل على جواز جميعها ولو أمر بواحد لكان غيره يظن أنه لا يجزيء فأضيف الجميع عليه وأخبر كل واحد بما أمره به وأباحه له ونسبه إلى النبي A إما لأمره وإما لتأويله عليه انتهى .
أقول : إنما ذكر المختلفون في أفضل الأنواع نوع حجته A يقولون أن النوع الذي اختاره A لنفسه لا يكون إلا فاضلا ولا سيما والتلبية كانت عن وحي من الله D كما في حديث [ أنه نزل جبريل فقال : قل لبيك بحجة وعمرة ] وقد اختلف في نوع حجته A والحق أنها قران كما قرر الماتن ذلك في شرح المنتقى ولكنه قال بعد ذلك [ لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولجعلتها عمرة ] يعني كما فعل أصحابه A عن أمره وهذا الحديث متفق على صحته كما تقدم فدل على أن التمتع أفضل من القران بلا ريب ولا إعتبارا بقول من قال : أنه A إنما قال ذلك تطييبا لقلوب أصحابه حيث حجوا تمتعا لعدم الهدي لأن المقام مقام تشريع لا مقام جبر خواطر وتطييب قلوب فالحق أن التمتع أفضل وأما أنه متعين لا يجوز غيره كما رحجه ابن القيم رح وأطال الكلام في تقريره فلا قال في التكميل : اختلفوا في نسك النبي A أنه كان مفردا للحج أو قارنا أو متمتعا سائق الهدي ووجه التطبيق أن النبي A حين جمع الناس وخرج من المدينة المنورة إلى مكة المعظمة كان لا ينوي إلا الحج فلما بات بذي الحليفة في العقيق أمر بالقران فقال : [ لبيك بحجة وعمرة ] فلما دخل مكة وتذكر جهالة العرب أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور وعرف أنه في آخر عمره ولا يعيش إلى قابل أراد رد هذا الوهم بأبلغ وجه فأمر الناس بفسخ إحرام الحج وجعله عمرة وقال : [ لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي وأحللت مع الناس كما حلوا ] فكان مفردا بحسب إبتداء النية والشهرة وقارنا بحسب تلبيته من العقيق حيث أمر [ صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة ] وكان متمتعا سائق الهدي بحسب الهم والرغبة ولم ينقل تجديد الإحرام للحج يوم التروية نعم عرف تجديد التلبية عند إنشاء السفر إلى عرفة من منى فكان قارنا حقيقة مفردا في أول الأمر متمتعا في آخره انتهى قال في المسوى : والتحقيق في هذه المسألة أن الصحابة لم يختلفوا في حكاية ما شاهدوه من أفعال النبي A من أنه أحرم من ذي الحليفة وطاف أول ما قدم وسعى بين الصفا والمروة ثم خرج يوم التروية إلى منى ثم وقف بعرفات ثم بات بمزدلفة ووقف بالمشعر الحرام ثم رجع إلى منى ورمى ونحر وحلق ثم طاف طواف الزيارة ثم رمى الجمار في الأيام الثلاثة وإنما اختلفوا في التعبير عما فعل باجتهادهم وآرائهم فقال بعضهم : كان ذلك حجا مفردا وكان الطواف الأول للقدوم والسعى لأجل الحج وكان بقاؤه على الإحرام لأنه قصد الحج وقال بعضهم : كان ذلك تمتعا بسوق الهدي وكان الطواف الأول للعمرة كأنهم سمعوا طواف القدوم والسعي بعد عمرة وأن كان للحج وكان بقاؤه على الإحرام لأنه كان متمتعا بسوق الهدي وقال بعضهم : كان ذلك قرانا والقران لا يحتاج إلى طوافين وسعيين وهذا الإختلاف سبيه سبيل الإختلاف في الإجتهادات أما أنه سعى تارة أخرى بعد طواف الزيارة سواء قيل بالتمتع أو القران فإنه لم يثبت في الروايات المشهورة بل ثبت عن جابر أنه لم يسع بعده انتهى قال النووي في شرح صحيح مسلم : وأما إحرامه A بنفسه فأخذ بالأفضل فأحرم مفردا للحج وبه تظاهرت الروايات الصحيحة وأما الروايات بأنه كان متمتعا فمعناها أمر به وأما الروايات بأنه كان قارنا فإخبار عن حالته الثانية لا عن ابتداء إحرامه بل إخبار عن حاله حين أمر أصحابه بالتحلل من حجهم وقلبه إلى عمرة لمخالفة الجاهلية إلا من كان معه هدي وكان هو A ومن معه هدي في آخر إحرامهم قارنين يعني أنهم أدخلوا العمرة على الحج وفعل ذلك مواساة لأصحابه وتأنيسا لهم في فعلها في أشهر الحج لكونها كانت منكرة عندهم في أشهر الحج ولم يمكنه التحلل معهم بسبب الهدي واعتذر إليهم بذلك في ترك مواساتهم فصار النبي A قارنا في آخر أمره وقد اتفق جمهور العلماء على جواز إدخال الحج على العمرة وشذ بعض الناس فمنعه انتهى .
ويكون الإحرام وهو في الحج والعمرة بمنزلة التكبير في الصلاة فيه تصوير الإخلاص والتعظيم وضبط عزيمة الحج بفعل ظاهر وفيه جعل النفس متذللة خاشعة لله بترك الملاذ والعادات المألوفة وأنواع التجمل وفيه تحقيق معاناة التعب والتشعث والتغير لله .
أقول : وليس في إيجاب الإحرام على غير من دخل لأحد النسكين دليل أما الآية أعني قول تعالى : { إلا ما يتلى عليكم غير محلي الصيد وأنتم حرم } وقد علم أنه لا إحرام إلا لأحد النسكين ثم أخبرهم بإباحة الصيد لهم إذا حلوا وأما قول ابن عباس فاجتهاد منه وليس ذلك من الحجة في شئ والمقام مقام اجتهاد ولهذا خالفه ابن عمر فجاوز الميقات غير محرم كما روى ذلك عنه مالك في الوطأ وقد كان المسلمون في عصره A يختلفون إلى مكة لحوائجهم ولم ينقل أنه أمر أحدا منهم بإحرام كقصة الحجاج بن علاط وكذلك قصة أبي قتادة لما عقر حمار الوحش داخل الميقات وهو حلال وقد كان أرسله لغرض قبل الحج فجاوز الميقات غير مريد للحج ولا للعمرة والبراءة الأصلية مستصحبة فلا ينقل عنها إلا ناقل صحيح يجب العمل به وقد ذهب إلى جواز المجاوزة من غير إحرام لغير الحاج والمعتمر ابن عمر والشافعي في أخير قوليه وأما إيجاب الدم على من جاوز معللا ذلك بأنه ترك نسكا ففاسد فإن الإحرام ليس بنسك لغير من أراد الحج أو العمرة على أنه لم يثبت عنه صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال : من ترك نسكا فعليه دم وإنما روي ذلك عن ابن عباس كما في الموطأ .
من المواقيت المعروفة لحديث ابن عباس في الصحيحين وغيرهما قال : [ وقت رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لأهل المدنية ذا الحليفة ولأهل الشأم الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم قال : فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن كان يريد الحج والعمرة ] وفائدة التأقيت المنع عن تأخير الإحرام فلو قدم عليها جاز .
أقول : قال قوم أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لم يوقت لأهل العراق ذات عرق وإنما وقته عمر بن الخطاب Bه قلت : قد ذهب إلى هذا طاوس ورواه أحمد بن حنبل عن ابن عباس وإليه ذهب جماعة من الشافعية كالغزالي والرافعي والنووي وغير هؤلاء ووجه ذلك ما قاله ابن خزيمة وابن المنذر من أنه لم يصح أنه قال صلى الله عليه وآله وسلم وقت ذات عرق لأهل العراق في حديث صحيح قال الحافظ في الفتح : لعل من قال أنه غير منصوص لم يبغله أو رأي ضعف الحديث باعتبار أن كل طريق من طرقه لا تخلو عن مقال لكن الحديث بمجموع طرقه يقوي انتهى وقد ذكر الماتن رح في شرح المنتقى من روى حديث توقيت ذات عرق لأهل العراق من الصحابة ومجموع ما رووه لا يخرج عن حد الحسن لغيره وهو مما تقوم به الحجة .
ومن كان دونها فمهله من أهله وكذلك حتى أهل مكة يهلون منها ومثله في الصحيحين أيضا من حديث ابن عمر وفي رواية من حديثه لأحمد أنه قاس الناس ذات عرق بقرن وفي البخاري من حديثه أن عمر قال لأهل البصرة والكوفة : انظروا حذو قرن من طريقكم قال : فحد لهم ذات عرق في المسوى وميقات المكي للحج جوف مكة وللعمرة الحل في العالمكيرية والتنعيم أفضل وفي المنهاج أفضل بقاع الحل الجعران ثم التنعيم ثم الحديبية وأما الغسل للإحرام ففيه حديث خارجة بن زيد حسنه الترمذي وضعفه العقيلي وأما حديث جابر في ولادة أسماء وغسلها فهو صحيح ولكنه قد قيل أن أمرها بذلك ليس للإحرام بل لقذر النفاس وكذلك أمره للحائض وقد أخرج الحاكم والبيهقي من حديث ابن عباس [ أنه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم إغتسل ولبس ثيابه فلما أتى ذا الحليفة صلى ركعتين ثم أحرم بالحج ] وفي إسناده يعقوب بن عطاء وهو ضعيف والحديث محتمل فيمكن أن يكون الغسل للإحرام ويمكن أن يكون لغيره كإذهاب وعثاء السفر أو التبرد أو نحوهما ولم يثبت أنه A أمر أحدا من الناس أن يغتسل للإحرام إلا ما وقع منه الأمر للحائض والنفساء دون غيرهما فدل ذلك على أن إغتسالهما للقذر ولو كان للإحرام لكان غيرهما أولى بذلك منهما فمع الإحتمال في فعله وعدم صدور الأمر منه لا تثبت المشروعية أصلا وأما إزالة التفث قبل الإحرام فلم يرد في هذا شئ يصلح لإثبات مثل هذا الحكم الشرعي وهو الإستحباب وأما ما قيل من أنه يقاس على تطييبه A فقياس فاسد ولا سيما وقد ورد عنه A الإرشاد إلى ترك الشعر والبشر بعد رؤية هلال ذي الحجة لمن أراد أن يضحي كما في صحيح مسلم وسائر السنن من حديث أم سلمة والحاج أولى بهذه السنة من غيره لأنه في شغل شاغل عن ذلك وقد أخرج الترمذي من حديث ابن عمر [ أن رجلا قال للنبي A : من الحاج يارسول الله ؟ قال الشعث التفل ] وقد كان ابن عمر إذا أفطر من رمضان وهو عازم على الحج في ذلك العام لم يأخذ من رأسه ولا من لحيته شيئا حتى يحج كما في الموطأ .
والحاصل : أن التساهل في الأحكام الشرعية بلا دليل بل إثبات ما قام الدليل على خلافه ليس من دأب أهل الإنصاف