للجمعة يدل على أنه للصلاة لالليوم وأما مشروعية غسل العيدين فقد روى من فعله صلى من حديث الفاكة بن سعد ( ( أنه A كان يغتسل يوم الجمعة ويوم الفطر ويوم النحر ) ) أخرجه أحمد وابن ماجه والبزار والبغوي وأخرج نحوه ابن مآجه من حديث ابن عباس وأخرجه البزار من حديث أبي رافع وفي أسانيدها ضعف ولكنه يقوي بعضه بعضا ويقوي ذلك آثار عن الصحابة جيدة وأما مشروعية ذلك لمن غسل ميتا فوجهه