ماأخرجه أحمد وأهل السنن من حديث أبي هريرة مرفوعا ( ( من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ ) ) وقد روى من طرق وأعل بالوقف وبأن في إسناده صالحا مولى التومة ولكنه قد حسنه الترمذي وصححه ابن القطان وابن حزم وقد روى من غير طريق وقال الحافظ ابن حجر هو لكثرة طرقه أسوأ أحواله أن يكون حسنا فإنكار النووى على الترمذي تحسينه معترض وقال الذهبي هو أقوى من عدة أحاديث احتج بها الفقهاء وذكر الماوردي أن بعض أصحاب الحديث خرج لهذا الحديث مائة وعشرين طريقا وقد روى نحوه عن على عند أحمد وأبي داود والنسائي وابن أبي شيبه وأبي يعلي والبزار والبيهقي وعن حذيفة عند البيهقي قال ابن أبي حاتم والدارقطني لا يثبت وعن عائشة من فعله A عند أحمد وأبي داود وقد ذهب إلى الوجوب على وأبو هريرة والإمامية ورواية عن الناصر وذهب الجمهور إلى أنه مستحب قالوا وهذا الأمر مذكور في الحديث السابق مصروف عن الوجوب بحديث ( ( إن ميتكم يموت طاهرا فحسبكم أن تغسلوا أيديكم ) ) أخرجه البيهقي وحسنه ابن حجر ولحديث ( ( كنا نغسل الميت فمنا من يغتسل ومنا من لايغتسل ) ) أخرجه الخطيب عن ابن عمر وصحح ابن حجر أيضا إسناده ولما وقع من الفتيا من الصحابة لأسماء بنت عميس امرأة أبي بكر Bه لما غسلته فقالت لهم ( ( إن هذا يوم شديد البرد وأنا صائمه فهل علي من غسل قالوا لا ) ) رواه مالك في الموطأ وأما مشروعية للإحرام فلحديث زيد بن ثابت ( ( أنه رأى النبي A تجرد لإهلاله واغتسل ) ) أخرجه الترمذي والدارقطني والبيهقي والطبراني وحسنه الترمذي وضعفه العقيلي ولعل وحه التضعيف كون عبد الله بن يعقوب المدني في إسناده قال ابن الملقن في شرح المنهاج لعل الترمذي حسنه لأنه عرف عبدالله بن يعقوب أى عرف حاله وفي الباب عن عائشة عند أحمد وعن أسماء عند مسلم وقد ذهب إلى استحباب غسل الاحرام الجمهور وقال الناصر أنه واجب وقال الحسن البصري ومالك أنه محتمل وأما