فصل غسل الجمعة والعيدين .
{ ويشرع لصلاة الجمعة وللعيدين ولمن غسل ميتا وللإحرام ولدخول مكة } أما مشروعية لصلاة الجمعة فلحديث ( ( إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل ) ) وهو في الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عمر وقد تلقت الأمة هذا الحديث بالقبول ورواه عن نافع نحو ثلثمائة نفس ورواه من الصحابة غير ابن عمر نحو أربعة عشرين صحابيا وقد ذهب إلى وجوبه جماعة قال النووى حكى وجوبه عن طائفة من السلف حكوه عن بعض الصحابة وبه قال أهل الظاهر وحكاه ابن المنذر عن أبي هريرة وعمار ومالك وحكاه الخطابي عن الحسن البصري وحكاه ابن حزم عن جمع من الصحابة ومن بعدهم وذهب الجمهور إلى أنه مستحب واستدلوا بحديث أبي هريرة Bه عند مسلم C تعالى بلفظ ( ( من توضأ فأحسن وضوءه ثم أتي الجمعة فاستمع وأنصت غفر له مابين الجمعة إلى الجمعة وزيادة ثلاثة أيام ) ) وبحديث سمره ( ( أن النبي A قال من توضأ للجمعة فيها ونعمت ومن اغتسل فذلك أفضل ) ) أخرجه أحمد وأبوداود والنسائي والترمذي وفيه مقال مشهور وهوعدم سماع الحسن من سمره وغير ذلك من الأحاديث قالوا وهي صارفة للأمر إلى الندب ولكنه إذا كان ما ذكروه صالحا لصرف الأمر فهو لايصلح الأمر فهولا يصلح لصرف مثل قوله A ( ( حق على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام يوما يغسل فيه رأسه وجسده ) ) وهو في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة وقد استوفيت الكلام على حكم غسل الجمعة في شرح المنتقى فليرجع إليه ولا يخفى أن تقييد الغسل بالمجئ