من حديث عائشة وورد في الصحيحين وغيرهما من حديث ميمونة بلفظ ( ( أنه A أفرغ على يديه فغسلهما مرتين أوثلاثا ثم أفرغ بيمنيه على شماله فغسل مذاكيره ثم دلك يده بالأرض ثم مضمض واستشق ثم غسل وجهه ويديه ثم غسل رأسه ثلاثا ثم أفرغ على جسده ثم تنحى من مقامه فغسل قدميه ) ) وثبت عنه A ( ( أنه كان لايتوضأ بعد الغسل ) ) كما أخرجه أحمد وأهل السنن وقال الترمذي حسن صحيح وأخرجه البيهقي أيضا بأسانيد جيدة وقد روى ابن أبي شيبة عن ابن عمر مرفوعا وموقوفا ( ( أنه قال لما سئل عن الوضوء بعد الغسل واى وضوء أعم من الغسل ) ) وروي عن حذيفة أنه قال أما يكفي أحدكم أن يغتسل من قرنه الى قدميه حتى يتوضأ وقد روي نحو ذلك عن جماعة من الصحابة ومن بعدهم حتى قال أبوبكر ابن العربي أنه لم يختلف العلماء أن الوضوء داخل تحت الغسل وأن نية طهارة الجنابة تأتي على طهارة الحدث وهكذا نقل الإحماع ابن بطال ويتعقب بأنه قد ذهب جماعة منهم أبو ثور وداود وغيرهما إلى أن الغسل لاينوب عن الوضوء وهو قول أكثر العترة وأما كون تقديم أعضاء الوضوء غير واجب فلأنه يصدق الغسل ويوجد مسماه بالإفاضة على جميع البدن من غير تقديم وأما التيامن فلثبوته عنه A قولا وفعلا عموما وخصوصا فمن العموم ما ثبت في الصحيح ( ( أنه A كان يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهورره وفي شأنه كله ) ) ومن الخصوص ماثبت في الصحيحين وغيرهما ( ( أنه بدأبشق رأسه الأيمن ثم الأيسر في الغسل ) ) وقد ثبت من قوله ما يفيد ذلك ولاخلاف في استحباب التيامن