فصل الغسل الواجب .
{ والغسل الواجب هو أن يفيض الماء على جميع بدنه أو ينغمس فيه مع المضمضة والاستنشاق والدلك لما يمكن دلكه ولايكون شرعيا إلابالنية لرفع موجبه وندب تقديم غسل أعضاء الوضوء إلاالقدمين ثم التيامن } أقول الغسل لغة وشرعا هو ماذكر وقد يقع النزاع في دخول الدلك في مسمى الغسل ولكن لايخفي أن مجرد بل الثوب أو البدن من دون الدلك لايسمى غسلا كمايفهم ذلك من الاستعمالات العربية وكما يفيد ذلك ماتقدم في بول الصبي ( ( أنه A أتبعه الماء ولم يغسله ) ) وهو في صحيح مسلم C تعالى وغيره وأما المضمضة والاستنشاق فقد ثبتا في الغسل من فعله A ووجه الوجوب ما قدمناه في الوضوء وأما كونه لايكون شرعيا إلابالنية فلما قدمناه في الوضوء أيضا وأما ما تقديم غسل أعضاء الوضوء إلا القدمين فقد ثبت في الصحيحين وغيرهما ( ( أنه كان A إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمنيه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يفيض على سائر جسده ثم يغسل رجليه ) ) وهو