رسولا لقتلتكما وأخرج أحمد وأبو داود من حديث نعيم بن مسعود الأشجعي أن رسول الله صلعم قال لهما والله لولا أن الرسل لا تقتل لضربت أعناقكما وقد أخرج أحمد وأبو داود والنسائي وابن حبان وصححة أن رسول الله صلعم قال لأبي رافع لما بعثته قريش إليه فقال يا رسول الله لا أرجع إليهم فقال له رسول الله صلعم إني لا أخيس بالعهد ولا أحيس البرد ولكن ارجع إليهم فإن كان في قلبك الذي فيه الآن يعني الإسلام فارجع وأما كونه تجوز مهادنه الكفار ولو بشرط وإلى أجل أكثره عشر سنين فلحديث أنس عند مسلم C وغيره أن قريشا صالحوا النبي صلعم فاشترطوا عليه أن من جاء منكم لا نرده عليكم ومن جاء منا رددتموه علينا فقالوا يا رسول الله أتكتب هذا قال نعم إنه من ذهب منا اليهم فأبعده الله ومن جاء منهم سيجعل الله له فرجا ومخرجا وهو في البخاري وغيره من حديث المسور بن مخرمة ومروان مطولا وفيه أن مدة الصلح بينه صلعم وبين قريش عشر سنين وقد اختلف أهل العلم في جواز مصالحة الكفار على رد من جاء منهم مسلما وفعله صلعم يدل على جواز ذلك ولم يثبت ما يقتضي نسخه وأما قدر مدة الصلح فذهب الجمهور إلى أنه يجوز أن يكون أكثر من عشر سنين لأن الله سبحانه قد أمرنا بمقاتلة الكفارفي كتابه العزيز فلا يجوز مصالحتهم بدون شئ من جزية أو نحوها ولكنه لما وقع ذلك من النبي صلعم كان دليلا على الجواز إلى المدة التي وقع عليها الصلح ولاتجوز الزيادة عليها رجوعا إلى الأصل وهو وجوب مقاتلة الكفار ومناجزتهم الحرب وقد قيل أنها لا تجوز مجاوزة أربع سنين وقيل ثلاثة سنين ولا تجوز مجاوزة سنتين وأما كونه يجوز تأييد المهادنة بالجزية فلما تقدم من أمره صلعم بدعاء الكفار إلى ثلاث خصال منها الجزية وحديث عمرو بن عوف الأنصاري في الصحيحين وغيرهما أن رسول الله صلعم بعث أبا عبيدة بن الجراح إلى البحرين يأتي