بجزيتها وكان رسول الله صلعم هو صالح أهل البحرين وأمر عليهم العلاء ابن الحضرمي وأخرج أبو عبيدة عن الزهري مرسلا قال قبل رسول الله صلعم الجزية من أهل البحرين وكانوا مجوسا وأخرج أبوداود من حديث أنس أن النبي صلعم بعث خالدا إلى أكيدر دومة فأخده فأتوا به فحقن ده وصالحة على الجزية وأخرج أبو عبيد في كتاب الأموال عن الزهري أن أول من أعطى الجزية أهل نجران وكانوا نصارى وقد جعل النبي صلعم على أهل اليمن على كل حالم دينارا كل سنه أو قيمته من المعافر يعني أهل الذمة منهم رواه الشافعي في مسنده عن عمر بن عبد العزيز وهو ثابت في حديث معاذ المشهور عند أبي داود وأخرج البخاري وغيره من حديث المغيره ابن شعبة أنه قال لعامل كسرى أمرنا رسول الله صلعم أن نقاتلكم حتى تعبدوا الله وحده أو تؤدوا الجزية وأخرج البخاري عن ابن أبي نجيح قال قلت لمجاهد ماشأن أهل الشام عليهم أربعة دنانير وأهل اليمن عليهم دينار قال جعل ذلك من قبيل اليسار وقد وقع الأتفاق على أنها تقبل الجزية من كفار العجم من اليهود والنصارى والمجوس وقال مالك والأوزعي وفقهاء الشام أنها أقبل من جميع الكفار من العرب وغيرهم وقال الشافعي بأن الجزية تقبل من أهل الكتاب عربا كانوا أو عجما ويلحق بهم المجوس في ذلك وقد استدل من لم يجوز أخدها إلا من العجم فقط بما وقع في حديث ابن عباس عند أحمد والترمذي وحسنه أن النبي صلعم قال لقريش أنه يريد منهم كلمه تدين لهم بها العرب وتؤدى إليهم بها العجم الجزية يعني كلمة الشهادة وليس هذا مما ينفي أخد الجزية من العرب ولا سيما مع قوله صلعم في حديث سليمان ابن بريدة المتقدم وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال وفيها الجزية وأما كونه يمنع المشركون وأهل الذمة من السكون ي جزيرة العرب فلحديث ابن عباس في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلعم