من الصحابة وأخرج أيضا نحوه أبو داود من حديث سهل بن أبي حثمة وقد ترك الصحابة ما غنموه من الأرض مشتركة بين جميع المسلمين يقسمون خراجها بينهم وقد ذهب إلى ماذكرناه جمهور الصحابة ومن بعدهم وعمل عليه الخلفاء الراشدون وأخرج مسلم C وغيره من حديث أبي هريرة Bه أن ررسول الله صلعم قال أيما قرية أتيتموها فأقمتم فيعا فسهمكم فيها وأيما قرية عصت الله ورسوله فخمسها لله ورسوله ثم هي لكم وأما كون من أمنه أحد المسلمين صار امنا فلحديث علي Bه عند أحمد وأبي داود والنسائي والحاكم عن النبي صلعم قال ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم وأخرج أحمد وأبو داود وابن ماجة من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا بلفظ يدالمسلمين على من سواهم تتكافأ دماؤهم ويجير عليهم أدناهم ويرد عليهم أقصاهم وهم يد على من سواهم وأخرجة ابن حبان في صحيحة من حديث ابن عمر مطولا وأخرجة ابن ماجة من حديث معقل بن يسار مختصرا بلفظ المسلمون يد على من سواهم تتكافأ دماؤعم وأخرجة الحاكم من حديث أبي هريرة مختصرا أيضا وأخرجة مسلم رحمة الله من حديث أبي هريره أيضا بلفظ إن ذمة المسلمين واحدة فمن أخفر مسلما فعليه لعنه الله والملائكة والناس أجمعين وهو في الصحيحين من حديث علي Bه وأخرجة البخاري من حديث أنس وفي الباب أحاديث وقد أجمع أهل العلم على أن من أمنه أحد من المسلمين صار آمنا قال ابن المنذر أجمع أهل العلم على جواز أمان المرأة انتهى وأما العبد فأجاز أمانة الجمهور وأما الصبي فقال ابن المنذر أجمع أول العلم على أمان الصبي غير جائز انتهى وأما المجنون فلا يصح أمانه بلا خلاف وأما كون الرسول كالمؤمن فلحديث ابن مسعود عند أحمد وأبي داود والنسائي والحاكم أن رسول الله صلعم قال لرسولي مسيلمة لو كنت قاتلا