والأصنام والمتاع فقد ثبت الإذن بذلك عن الشارع إذا كان فيه مصلحة وأما تحريم الفرار من الزحف فقد نطق بذلك القرآن قال تعالى [ ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرقا لقتال أو متحيزا إلى فئه فقد باء بغضب من الله ] وثبت في الصحيحين وغيرهما أن الفرار من الزحف هو من السبع الموبقات ولا خلاف في الجمله وإن اختلفوا في مسوغات الفرار وقد جوز الله سبحانه الفرار إلى فئه واما التحرف للقتال فهو وإن كان فيه تولية الدبر لكنه ليس بفرار على الحقيقة وأما كونه يجوز تبييت الكفار فلحديث الصعب بن جثامه في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلعم سئل عن أهل الدار من المشركين يبيتون فيصاب من نسائهم وذراريهم ثم قال هم منهم وأخرج أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجة من حديث سلمه بن الأكوع قال بيتنا هوازن مع أبي بكر الصديق وكان امرة علينا رسول الله صلعم والبيات هو الغارة بالليل قال الترمذي وقد رخص قوم من أهل العلم في الغارة بالليل وكرهه بعضهم قال أحمد وإسحق لا بأس أن يبيت العدو ليلا وأما جواز الكذب في الحرب فلما ثبت عند مسلم C من حديث جابر أن رسول الله صلعم لما بعث محمد بن مسلمه ليقتل كعب بن الأشرف فقال يا رسول الله فأذن لي فأقول قال قد فعلت يعني يأذن له أن يخدعه بمقال ولو كان كذبا كما وقع منه في هذه القصة وهي أيضا في البخاري وأخرج مسلم C تعالى أم كلثوم بنت عقبه قالت لم أسمع النبي صلعم يرخص في شئ من الكذب مما يقول الناس إلا في الحرب والإصلاح بين الناس وحديث الرجل امرأته وحديث المرأة زوجها وهكذا الكذب المذكور هنا هو التعريض والتلويح بوجة من الوجوه ليخرج عن الكذب الصراح كما قاله جماعة من أهل العلم وأما جواز الخداع في الحرب فلما في الصحيحين من حديث جابر قال قال رسول الله صلعم الحرب خدعة وفيهما من حديث أبي هريرة قال سمى النبي صلعم الحرب خدعه قال النوري واتفقوا على جواز خداع الكفار في الحرب كيفما أمكن إلا أن يكون فيه نقض عهد