إلا لضروره فلحديث ابن عمر في الصحيحين وغيرهما قال وجدت امرأة مقتوله في بعض معازي النبي صلعم فنهى رسول الله صلعم عن قتل النساء والصبيان وأخرج أبو داود من حديث أنس أن رسول الله صلعم قال لا تقتلوا شيخا فانيا ولا صبيا ولا امرأة وفي إسناده خالد بن القرز وفيه مقال وأخرج أحمد وأبو داود والنسائي وابن حبان والحاكم والبيهقي من حديث رباح ابن ربيع أنه قال صلعم لا تقتلوا ذرية ولا عسيفا والعسيف الأجير وأخرج أحمد من حديث ابن عباس أن النبي صلعم قال لا تقتلوا الولدان ولا أصحاب الصوامع وفي إسنادة إبراهيم بن إسمعيل بن أبي حبيبة وهو ضعيف وقد وثقه أحمد وأخرج أحمد أيضا والإسماعيلي في مستخرجه من حديث كعب بن مالك عن عمه أن النبي صلعم حين بعث إلى ابن أبي الحقيق بخيبر نهى عن قتل النساء والصبيان ورجاله رجال الصحيح وأخرج أحمد والترمذي وصححه من حديث سمرة مرفوعا بلفظ اقتلوا شيوخ المشركين واستحيوا شرخهم وقد قيل أنه وقع الاتفاق على المنع من قتل النساء والصبيان إلا إذا كان ذلك لضرورة كأن يتترس بهم المقاتله أويقاتلون وقد أخرج أبو داود في المراسيل عن عكرمه أن النبي صلعم مر بامرأة مقتوله يون حنين فقال من قتل هذه فقال رجل أنا يا رسول الله غنمتها فأردفتها خلفي فلما رأت الهزيمه فينا أهوت إلى قائم سيفي لتقتلني فقتلتها فلم ينكر عليه رسول الله صلعم ووصلة الطبراني في الكبير وأما كونها تحرم المثله فلما تقدم قريبا في حديث سليمان بن بريدة عن أبيه عن جده وفيه ولا تمثلوا وأخرج نحو ذلك أحمد وابن ماجة من حديث صفوان بن عسال وأحاديث النهى عن المثله كثيرة وأما تحريم الإحراق بالنار فلحديث أبي هريرة عند البخاري وغيره قال بعثنا رسول الله صلعم في بعث فقال إن وجدتم فلانا وفلانا لرجلين فاحرقوهما بالنار ثم قال حين أردنا الخروج إني كنت أمرتكم أن تحرقوا فلانا وفلانا وإن النار لا يعذب بها إلا الله فإن وجدتموهما فاقتلوهما وأما تحريق الشجر